المادة 16 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية:
أ- المساهمات السنوية للاتحادات النوعية والفروع في موازنة الاتحاد.
ب- الأرباح التي تتأتى للاتحاد من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي.
ج- ريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاتحاد.
د- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ه - أي إيرادات او بدلات أخرى تتأتى للاتحاد مقابل نشاطاته المختلفة مما يدخل في أهدافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026