المادة 16 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية: أ- المساهمات السنوية للاتحادات النوعية والفروع في موازنة الاتحاد. ب- الأرباح التي تتأتى للاتحاد من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي. ج- ريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاتحاد. د- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ه - أي إيرادات او بدلات أخرى تتأتى للاتحاد مقابل نشاطاته المختلفة مما يدخل في أهدافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك