المادة 15 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

تحدد رسوم الانتساب لعضوية فروع الاتحاد ورسوم الاستركات السنوية وإعادة الانتساب وبدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة