المادة 14 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

تنظم الاجراءات والامور الأخرى المتعلقة بكل من أعمال الهيئات العامة للاتحاد وفروعه والمجلس ومجالس الفروع والنصاب القانوني لاجتماعات كل منها وكيفية اتخاذ القرارات فيها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك