المادة 13 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

أ- يتألف مجلس الفرع من سبعة أعضاء وتستمر ولاية مجلس الفرع لمدة أربع سنوات. ب- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له رئيساً للفرع ونائباً له وأمين سر. ج- يتولى مجلس الفرع المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقررة في منطقة عمل الفرع. 2- تمثيل الاتحاد في منطقة عمل الفرع لدى الدوائر الرسمية. 3- طرح القضايا التي تهم الأعضاء في المنطقة على الهيئة العامة للفرع لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم تقديمها الى المجلس. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للفرع. 5- وضع برنامج العمل وعرضه على الهيئة العامة للفرع لإقراره بما في ذلك تأمين احتياجات المزارعين في المنطقة من مستلزمات الانتاج الزراعي. 6- تحديد مواقع أسواق بيع المنتوجات الزراعية في منطقة عمله. 7- اقامة الندوات والمعارض الزراعية في منطقة الفرع والمساهمة في تنفيذ البرامج الارشادية التي تقوم بها الأجهزة الرسمية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة