المادة 13 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
أ- يتألف مجلس الفرع من سبعة أعضاء وتستمر ولاية مجلس الفرع لمدة أربع سنوات.
ب- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له رئيساً للفرع ونائباً له وأمين سر.
ج- يتولى مجلس الفرع المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقررة في منطقة عمل الفرع.
2- تمثيل الاتحاد في منطقة عمل الفرع لدى الدوائر الرسمية.
3- طرح القضايا التي تهم الأعضاء في المنطقة على الهيئة العامة للفرع لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم تقديمها الى المجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للفرع.
5- وضع برنامج العمل وعرضه على الهيئة العامة للفرع لإقراره بما في ذلك تأمين احتياجات المزارعين في المنطقة من مستلزمات الانتاج الزراعي.
6- تحديد مواقع أسواق بيع المنتوجات الزراعية في منطقة عمله.
7- اقامة الندوات والمعارض الزراعية في منطقة الفرع والمساهمة في تنفيذ البرامج الارشادية التي تقوم بها الأجهزة الرسمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026