المادة 8 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
أ- يتألف المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء وتستمر ولاية المجلس لمدة أربع سنوات ، وينتخب نائباً للرئيس من بين أعضائه.
ب- يتولى المجلس ادارة شؤون الاتحاد والقيام بجميع الأعمال المتعلقة به بما في ذلك ما يلي:
1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقررة من الهيئة العامة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد وأهدافه.
2- دراسة التوصيات المقدمة اليه من مجالس الفروع وإصدار القرارات بشأنها.
3- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالاتحاد ورفعها الى الوزير بعد إقرارها من الهيئة العامة.
4- تصديق مشروع الموازنة السنوية التقديرية للاتحاد والحسابات الختامية له ورفعها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي والاداري للاتحاد.
5- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي ينشؤها المجلس خارج حدود البلديات.
6- تعيين المدير
7- إصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وفروعه وتحديد راتب المدير وعلاواتهم وكذلك تحديد رواتب الموظفين وعلاواتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026