المادة 7 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس إدارة الفروع ومجالس ادارة الاتحادات النوعية. وتتولى هذه الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إقرار السياسة العامة للاتحاد وبرامج عمل المجلس السنوية ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق حساباته الختامية.
ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنه.
د- تحديد مقدار المساهمة المالية السنوية للفروع والاتحادات النوعية في الاتحاد.
ه - تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.
و- انتخاب المجلس وتحدد طريقة الانتخاب واجراءاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
ز- دراسة الأمور الأخرى التي تقدم اليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ح- الموافقة على التصرف بالأموال غير المنقولة للاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026