المادة 21 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون:
أ- مع مراعاة الفقرتين (ب ) و( د) من هذه المادة يلغى( قانون اتحاد مزارعي وادي الأردن رقم( 19 ) لسنة 1974 ).
ب- تؤول الى فرع الاتحاد في منطقة وادي الأردن جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لاتحاد المزارعين في وادي الأردن ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ج- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع اتحاد المزارعين في وادي الأردن وكأنها معقودة مع فرع الاتحاد في منطقة وادي الأردن ويصبح الخلف القانوني لاتحاد المزارعين في وادي الأردن في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
د- يكون لفرع الاتحاد في منطقة وادي الأردن لغايات الفقرة( ب) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بموجبها ويمثلها رئيس مجلس ادارة الفرع وتنتهي هذه الشخصية بانتهاء الغاية التي انشئت من اجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026