المادة 2 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الزراعة. الاتحاد : الاتحاد العام للمزارعيين الأردنيين. المجلس : مجلس ادارة الاتحاد. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : المدير العام للاتحاد. الفرع : فرع الاتحاد. مجلس الفرع : مجلس ادارة الفرع. الاتحاد النوعي : اتحاد مزارعين منتجين لسلع زراعية محددة في مختلف انحاء المملكة والمؤسس وفقا لأحكام هذا القانون. المهنة : ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما. المزارع : الشخص الأردني الذي اتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ أو تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له. الشركة : الشركة الزراعية الأردنية التي تمارس المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة