المادة 10 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة العامة للاتحاد.
2- تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية والهيئات المحلية والأجنبية والغير 0
3- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها.
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026