المادة 10 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة العامة للاتحاد. 2- تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية والهيئات المحلية والأجنبية والغير 0 3- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها. ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك