المادة 11 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
ب- الاشراف على موظفي الاتحاد والمستخدمين فيه.
ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد.
د- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو تنص عليها الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026