المادة 18 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

لا يجوز استعمال أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة أو أي من فروعه أو الاتحادات النوعية الا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة