التعليمات
تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة . …
- المادة 3يخضع ترخيص المركز وإجراءات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي للأحكام والمعايير والتعليمات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية لتسجيل الخيول الع…
- المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1 - رئيس قسم الصحة الحيوانية نائبا للرئيس. 2 - رئيس قسم الحجر الب…
- المادة 5أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز وتجديدها. 2 - الكشف الحسي على مواقع المراكز المطلوب ترخيصها. 3 - الموافقة على أسس ومعايير عملي…
- المادة 6يقدم طلب ترخيص المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة والمعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - أ- مخطط أراض. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- موافقة وزارة البيئة. …
- المادة 7أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يحظر ترخيص المركز إلا إذا توافرت الشروط التالية:- 1- أن يكون موقع المركز خارج حدود التنظيم التابعة لأمانة عمان الكبرى أو ا…
- المادة 8يحظر إنشاء أي مركز أو التوسع فيه إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة على الموقع.
- المادة 9أ- يجب البدء بإقامة المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص. ب- يجب استكمال إنشاء المركز خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ منح الترخيص، وبخلاف ذلك يُ ع…
- المادة 10أ- يلتزم المركز بالاحتفاظ بالسجلات التالية:- 1- سجلات يومية للحيوانات الموجودة داخل المركز. 2- سجلات العلاجات التي تبين الحيوانات التي تلقت علاجات سواء لغايات التلقيح الا…
- المادة 11يلتزم المركز بإبلاغ المديرية عن أي مرض وبائي او معدٍ أو مشتبه به للخيول المتواجدة في المركز أو التي يتم إحضارها لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة.
- المادة 12يجب أن تتوافر في موقع المركز الشروط والمتطلبات التالية:- أ- أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ومحاطاً بسور خارجي وأن يكون الموقع مخصصاً للغرض المرخص من أجله وفقاً لأحكام …
- المادة 13على أصحاب المراكز الالتزام بتعليمات الحجر البيطري والصحة الحيوانية فيما يخص استقبال الخيول من دول أخرى للعمل على تلقيحها اصطناعياً أو نقل الأجنة لها داخل المركز.
- المادة 14تخضع عملية تصدير الأجنة و السائل المنوي لشروط الدولة المستوردة ولأي اشتراطات أخرى صادرة عن الوزارة.
- المادة 15لا تعتبر نتائج الفحوصات التي يجريها المختبر الخاص بالمركز رسمية وملزمة للوزارة .
- المادة 16يشترط للحصول على موافقة اللجنة قبل البدء بعملية نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي ما يلي: - أ- إجراء فحوصات الحمض النووي (الرايبوزي منقوص الأكسجين) للفحول والأفراس المانحة وا…
- المادة 17أ- يشترط في الطبيب البيطري المشرف على عملية التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أن يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مزاول للمهنة. 3- يحمل شهادة الماجستير في العلوم الطبية…
- المادة 18أ- يمنع استخدام الأجنة المخصبة المستوردة إلا بعد أخذ الموافقات الرسمية المسبقة من الوزارة. ب - يمنع استخدام السائل المنوي المستورد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتزوي…
- المادة 19أ- تكون مدة الترخيص سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام. ب - يعطى المركز فترة سماح لتجديد التر…
- المادة 20يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات أو مخالفة الشروط الصحية والفنية.
- المادة 21تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقدمة عن الترخيص أو تجديده وفقاً لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
- المادة 22يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات ذوات العلاقة.
- المادة 23تلغى أحكام أي تعليمات تتعارض مع هذه التعليمات.