المادة 11 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
يلتزم المركز بإبلاغ المديرية عن أي مرض وبائي او معدٍ أو مشتبه به للخيول المتواجدة في المركز أو التي يتم إحضارها لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026