المادة 7 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يحظر ترخيص المركز إلا إذا توافرت الشروط التالية:-
1- أن يكون موقع المركز خارج حدود التنظيم التابعة لأمانة عمان الكبرى أو البلديات.
2- أن لا تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة المركز عن (4) أربعة دونمات.
3- أن يبعد موقع المركز مسافة لا تقل عن (200) مائتي متر عن أقرب مزرعة للثروة الحيوانية.
4- أن يبعد موقع المركز مسافة لا تقل عن كيلو متر واحد عن أقرب محجر للخيول.
ب- تمنع ممارسة أي أنشطة تجارية أو ترفيهية غير الواردة لغايات ترخيص المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026