المادة 19 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- تكون مدة الترخيص سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.
ب - يعطى المركز فترة سماح لتجديد الترخيص من بداية كانون الأول وحتى نهاية آذار من كل عام.
ج- يتقدم صاحب المركز بطلب خطي إلى المديرية لتجديد الرخصة خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل عام وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً.
د- في حال تغيير ملكية المركز يجب ترخيص المركز باسم المالك الجديد.
ه في حال تأجير المركز يتم الترخيص باسم المستأجر على أن يثبت ملكية المركز باسم المالك الأصلي له وعلى أن يكون عقد الإيجار مصدقاً حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026