المادة 16 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
يشترط للحصول على موافقة اللجنة قبل البدء بعملية نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي ما يلي: -
أ- إجراء فحوصات الحمض النووي (الرايبوزي منقوص الأكسجين) للفحول والأفراس المانحة والمتلقية.
ب- اختيار الأفراس المانحة والأفراس المتلقية شريطة تقديم تقرير بعد العملية يوضح نجاحها أو فشلها وعدد البويضات التي تم نقلها والأفراس التي نقلت اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026