المادة 17 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

أ- يشترط في الطبيب البيطري المشرف على عملية التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أن يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مزاول للمهنة. 3- يحمل شهادة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية الإكلينيكية أو حاصلا على شهادة خبرة مدتها خمس سنوات في معالجة الخيول مصدقة من النقابة أو من الجهات ذوات العلاقة. ب - على الطبيب البيطري المشرف تبليغ الوزارة خلال (30) ثلاثين يوماً في حال حدوث حمل للجنين المنقول من خلال التقارير الشهرية التي ترسل إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك