المادة 17 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- يشترط في الطبيب البيطري المشرف على عملية التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أن يكون :-
1- أردني الجنسية.
2- مزاول للمهنة.
3- يحمل شهادة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية الإكلينيكية أو حاصلا على شهادة خبرة مدتها خمس سنوات في معالجة الخيول مصدقة من النقابة أو من الجهات ذوات العلاقة.
ب - على الطبيب البيطري المشرف تبليغ الوزارة خلال (30) ثلاثين يوماً في حال حدوث حمل للجنين المنقول من خلال التقارير الشهرية التي ترسل إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026