المادة 9 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- يجب البدء بإقامة المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص.
ب- يجب استكمال إنشاء المركز خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ منح الترخيص، وبخلاف ذلك يُ عتبر الترخيص ملغى.
ج- في حال تجاوز المدتين المحددتين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يُ عرض الطلب على اللجنة مرة أخرى للنظر فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026