المادة 3 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
يخضع ترخيص المركز وإجراءات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي للأحكام والمعايير والتعليمات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية لتسجيل الخيول العربية بما في ذلك اعتماد التقنيات المستخدمة وأعداد الأجنة المسموح بنقلها، وذلك في حال النقل من الخيول العربية الأصيلة ويُشترط عدم تحديد عدد الأجنة المنقولة، كما يُحظر إجراء عملية الاستنساخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026