المادة 4 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول) برئاسة المدير وعضوية كل من:
1 - رئيس قسم الصحة الحيوانية نائبا للرئيس.
2 - رئيس قسم الحجر البيطري.
3- رئيس قسم الأبقار والخيل والإبل.
4 - مندوب عن قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة المعنية.
ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج - للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
د - يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها أو أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026