المادة 2 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الزراعة.
الوزارة: وزارة الزراعة .
الوزير: وزير الزراعة.
المديرية: مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
المدير: مدير المديرية.
القسم: قسم الصحة الحيوانية.
النقابة: نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين.
الفصيلة الخيلية : التصنيف الحيواني الخاص الذي يشمل الخيول والحمير والحمير الوحشية وجميع الحيوانات ذوات الصلة بها.
الخيل العربية الأصلية : الحصان المسجل في كتاب أو سجل الخيول العربية الاصيلة والمعتمد من المنظمة العالمية لتسجيل لخيول العربية على أنه مطابق للمواصفات المعتمدة منها.
الطبيب البيطري المشرف : الشخص الحاصل على مزاولة مهنة الطب البيطري من النقابة والمنتسب لها والحاصل على براءة ذمة صادرة عنها لغايات الترخيص.
المركز : أي منشأة طبية متخصصة في التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة بما في ذلك عمليات جمع السائل المنوي وتقييمه وتبريده و تجميده وحفظه وتلقيح الأفراس اصطناعيا وجمع الأجنة وتقييمها و تجميدها وحفظها ونقلها.
نقل الأجنة : عملية نقل الأجنة من الفرس المانحة إلى الفرس المتلقية بهدف التحسين الوراثي للخيول التي يمكن إنتاجها من الفرس المانحة وفق مواصفاتها الوراثية.
التلقيح الاصطناعي : عملية حقن السائل المنوي سواء كان مجمعا حديثا أو مبردا أو مجمدا مباشرة داخل رحم الفرس بغرض الإخصاب.
اللجنة : لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026