المادة 2 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة . الوزير: وزير الزراعة. المديرية: مديرية البيطرة والصحة الحيوانية. المدير: مدير المديرية. القسم: قسم الصحة الحيوانية. النقابة: نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين. الفصيلة الخيلية : التصنيف الحيواني الخاص الذي يشمل الخيول والحمير والحمير الوحشية وجميع الحيوانات ذوات الصلة بها. الخيل العربية الأصلية : الحصان المسجل في كتاب أو سجل الخيول العربية الاصيلة والمعتمد من المنظمة العالمية لتسجيل لخيول العربية على أنه مطابق للمواصفات المعتمدة منها. الطبيب البيطري المشرف : الشخص الحاصل على مزاولة مهنة الطب البيطري من النقابة والمنتسب لها والحاصل على براءة ذمة صادرة عنها لغايات الترخيص. المركز : أي منشأة طبية متخصصة في التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة بما في ذلك عمليات جمع السائل المنوي وتقييمه وتبريده و تجميده وحفظه وتلقيح الأفراس اصطناعيا وجمع الأجنة وتقييمها و تجميدها وحفظها ونقلها. نقل الأجنة : عملية نقل الأجنة من الفرس المانحة إلى الفرس المتلقية بهدف التحسين الوراثي للخيول التي يمكن إنتاجها من الفرس المانحة وفق مواصفاتها الوراثية. التلقيح الاصطناعي : عملية حقن السائل المنوي سواء كان مجمعا حديثا أو مبردا أو مجمدا مباشرة داخل رحم الفرس بغرض الإخصاب. اللجنة : لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك