المادة 13 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

على أصحاب المراكز الالتزام بتعليمات الحجر البيطري والصحة الحيوانية فيما يخص استقبال الخيول من دول أخرى للعمل على تلقيحها اصطناعياً أو نقل الأجنة لها داخل المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك