المادة 13 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
على أصحاب المراكز الالتزام بتعليمات الحجر البيطري والصحة الحيوانية فيما يخص استقبال الخيول من دول أخرى للعمل على تلقيحها اصطناعياً أو نقل الأجنة لها داخل المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026