المادة 21 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقدمة عن الترخيص أو تجديده وفقاً لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026