التعليمات

تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات تعليمات مراكز تعليم وتعلم المُتسربين لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير ال…
  3. المادة 3أ- يُنشَأ المركز في المدارس بموافقة مدير الإدارة بناءً على تنسيب المدير إذا توافر ما لا يقل عن عشرة دارسين، على أن يُ راعى توافر إمكانية الوصول فيها؛ وفقًا لأحكام قانون ح…
  4. المادة 4أ- يُشتَ رط في من يرغب بالالتحاق بالبرنامج ما يلي:- 1- أن يكون عُ مره ما بين (18-12) عامًا إذا كان ذكرًا، و (20-12) عامًا إذا كانت أنثى. 2- غير مُلتحق بالتعليم النظامي أو…
  5. المادة 5أ- يتكون البرنامج من حلقات أربع على النحو التالي:- 1- الحلقة الأولى: تُ عادل الصفوف من الصف الأول لغاية الصف الرابع الأساسيين. 2- الحلقة الثانية: تُ عادل الصفوف من الصف ا…
  6. المادة 6أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلُّ م الإلكتروني في المركز؛ لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والمي…
  7. المادة 7يُجري مدير المركز والمُ علمُ المُيسر للمواد التعليمية الإنسانية والمعلم الميسر للمواد التعليمية العلمية للدارس اختبارًا تشخيصيَّا؛ لقياس معارفه السابقة في اللغة العربية و…
  8. المادة 8يُ قوم الدارس في الحلقات الأربع على النحو التالي: أ- يُجري المُ علم الميسر نهاية كل حلقة من الحلقات الأربع اختبارًا لمادتي اللغة العربية، والرياضيات. ب- تكون نهاية التقيي…
  9. المادة 9للدارس الحاصل على وثيقة الحلقة الثالثة الراغب في الالتحاق بمسار التعليم الثانوي الشامل المهني -البرنامج المهني التقني التقدم للحصول على شهادة الصف التاسع الأساسي؛ شريطة خ…
  10. المادة 10للدارس الحاصل على وثيقة الحلقة الرابعة الراغب في الالتحاق بمسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي التقدم للحصول على شهادة الصف العاشر الأساسي شريطة خضوعه لاختبارات قياس ال…
  11. المادة 11أ- يُشكل مدير إدارة الامتحانات والاختبارات لجنة لإعداد اختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة للحلقتين الثالثة والرابعة على أن يُ راعى عند الإعداد ت…
  12. المادة 12على المديرية مخاطبة مدير المدرسة المنشأ فيها مركز؛ لإصدار شهادة الصف التاسع أو العاشر الأساسيين، حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد للدارس المجتاز اختبارات قياس الكفايات…
  13. المادة 13أ- يتولى إدارة المركز مدير المدرسة المنشأ فيها المركز أو من يكلفة المدير وتناط به المهام والمسؤوليات التالية :- 1 - الإشراف على الشؤون الفنية والإدارية والمالية ومتابعتها…
  14. المادة 14يتولى ضابط الارتباط الإداري أو المالي للمركز المهام التالية:- أ- الإشراف على الشؤون الإدارية أو المالية للمراكز المنشأة في المديرية ومتابعتها، حسب مقتضى الحال. ب زيارة ال…
  15. المادة 15تتولى وحدة جودة التعليم والمساءلة بالتنسيق مع الإدارة تقييم المراكز وفق معايير ومؤشرات تضعها الوحدة وتقرها اللجنة التوجيهية للوحدة.
  16. المادة 16تقوم المديرية بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بأسماء المراكز المُنشأة والعاملين فيها والدارسين بداية كل حلقة، وتقارير دورية عن أعمالها. ب- تدقيق مطالبات المراكز المالية ورفعها…
  17. المادة 17يُ منح العاملون في المركز والمديرية والوزارة مُ كافآت مالية؛ وفقًا للتشريعات المعمول بها.
  18. المادة 18تَبت لجنة التربية في المديرية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  19. المادة 19يُ صدِ ر الوزير أُ سس إجراءات اختبارات قياس الكفايات التعليمية وتعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.
  20. المادة 20تُلغى أُ سس فتح المراكز المسائية لبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين الصادرة بموجب الكتاب رقم (26099/4/3) تاريخ 2007/6/13 .