المادة 9 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
للدارس الحاصل على وثيقة الحلقة الثالثة الراغب في الالتحاق بمسار التعليم الثانوي الشامل المهني -البرنامج المهني التقني التقدم للحصول على شهادة الصف التاسع الأساسي؛ شريطة خضوعه لاختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة للحلقة الثالثة، وألا يقل عمره عن (15) عامًا ولا يزيد على (3) سنوات أو(5) سنوات للدارس ذي الإعاقة عن متوسط أعمار طلبة الصف العاشر الأساسي الذي سيعود إليه باعتماد سنة الولادة لطلبة هذا الصف من (1/1) إلى (12/31)؛ استنادًا إلى سن القبول في الصف الأول الأساسي سنة أساس عند بدء العام الدراسي الذي سيُ قبل فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026