المادة 10 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

للدارس الحاصل على وثيقة الحلقة الرابعة الراغب في الالتحاق بمسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي التقدم للحصول على شهادة الصف العاشر الأساسي شريطة خضوعه لاختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة للحلقة الرابعة وألا يقل عمره عن (16) عامًا ولا يزيد على (3) سنوات أو (5) سنوات للدارس ذي الإعاقة عن متوسط أعمار طلبة الصف العاشر الأساسي الذي سيعود إليه باعتماد سنة الولادة لطلبة هذا الصف من (1/1) إلى (12/31)؛ استنادًا إلى سن القبول في الصف الأول الأساسي سنة أساس عند بدء العام الدراسي الذي سيُ قبل فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة