المادة 11 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

أ- يُشكل مدير إدارة الامتحانات والاختبارات لجنة لإعداد اختبارات قياس الكفايات التعليمية في المواد التعليمية المقررة للحلقتين الثالثة والرابعة على أن يُ راعى عند الإعداد توفير الأشكال المُيسرة للدارس ذي الإعاقة. ب- يتولى قسما التعليم العام وشؤون الطلبة والامتحانات والاختبارات في المديرية إعداد قوائم بأسماء الدارسين المتقدمين لاختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها فى المادتين (9) و (10) من هذه التعليمات ونتائجهم مع التنسيب بمنح شهادة الصف التاسع أو العاشر الأساسيين حسب مقتضى الحال لمن اجتازها بنجاح. ج- 1 - إذا لم يجتز الدارس اختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات يُسمح له بالتقدم لها عند عقدها في أي مركز من المراكز المنشأة في المديرية بموافقة المدير؛ شريطة آلا يزيد عمره على (3) سنوات أو (5) سنوات للدارس ذي الإعاقة عن متوسط أعمار طلبة الصف العاشر الأساسي الذي سيعود إليه باعتماد سنة الولادة لطلبة هذا الصف من (1/1) إلى (12/31)؛ استنادًا إلى سن القبول في الصف الأول الأساسي سنة أساس عند بدء العام الدراسي الذي سيُ قبل فيه. 2 - إذا لم يجتز الدارس اختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات يُسمح له بالتقدم لها عند عقدها في أي مركز من المراكز المنشأة في المديرية بموافقة المدير؛ شريطة ألا يزيد عمره على (25) عاما. د تُحدد إجراءات اختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) من هذه التعليمات للحصول على شهادة الصف التاسع أو العاشر الأساسيين، حسب مقتضى الحال بمقتضى أسس يُ صدرها الوزير لهذه الغاية. ه تُ عِدُّ إدارة الامتحانات والاختبارات نموذجي شهادتي الصفين التاسع والعاشر الأساسيين. و - يُ منح القائمون على اختبارات قياس الكفايات التعليمية المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) من هذه التعليمات مكافآت مالية؛ وفقًا للتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة