المادة 7 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
يُجري مدير المركز والمُ علمُ المُيسر للمواد التعليمية الإنسانية والمعلم الميسر للمواد التعليمية العلمية للدارس اختبارًا تشخيصيَّا؛ لقياس معارفه السابقة في اللغة العربية والرياضيات، ويُسكّن وفقًا لنتائجه في أي من المستويين من الحلقة الأولى أو المستوى الأول من الحلقة الثانية شريطة أن يكون عمره (13) عاما فأكثر في حال تسكينه في المستوى الأول من الحلقة الثانية ولا يُسكّن في المستوى الثاني من الحلقة الثانية أو في أي من الحلقتين الثالثة أو الرابعة بمستوييهما مهما كانت نتائجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026