المادة 13 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
أ- يتولى إدارة المركز مدير المدرسة المنشأ فيها المركز أو من يكلفة المدير وتناط به المهام والمسؤوليات التالية :-
1 - الإشراف على الشؤون الفنية والإدارية والمالية ومتابعتها.
2- تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المركز.
3 - إعداد خطط التوعية اللازمة.
4 - استقطاب الدارسين.
5 - الإنفاق وفق أحكام التشريعات الناظمة.
ب- 1- يُشترط في مُ علم مادة المهارات الرقمية والحاسوب أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخصص حدا أدنى وتُناط به إضافة إلى تدريس المادة التعليمية إدخال بيانات الدارسين على قاعدة بيانات البرنامج شهريًا وأي مهام فنية أو إدارية يُ كلفه بها مدير المركز.
2 - يُشترط في مُ علم مادة اللغة الإنجليزية أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخصص حدا أدنى، وتُناط به إضافة إلى تدريس المادة التعليمية مُساندة مُ علم مادة المهارات الرقمية والحاسوب في إدخال بيانات الدارسين على قاعدة بيانات البرنامج وأي مهام فنية أو إدارية يُ كلفه بها مدير المركز.
ج- يُشترط في المُ علم المُيسر للمواد الإنسانية أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو الدراسات الاجتماعية، وفى المعلم الميسر للمواد العلمية أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو العلوم، وتناط بهما المهام والمسؤوليات التالية:
1 - إدارة العملية التعليمية التعلمية باستخدام أساليب التعلم التشاركي والإستراتيجيات التعليمية الحديثة.
2 - عقد جلسات إرشادية للدارسين بما لا يزيد على خمس جلسات شهريًا.
3 - التنسيق لعقد اجتماعات أولياء أمور الدارسين أو الموكل برعاية الدارس بدعوة من مدير المركز.
4 - أي مهام فنية أو إدارية يُ كلفهما بها مدير المركز.
د- يُ كلّف المدير المستخدم في المدرسة؛ للعمل في المركز.
ه 1 - يتم اختيار المعلم أو المعلم الميسر للعمل في المركز من لجنة تتولى إجراء المقابلات الشخصية يرأسها المدير وعضوية كل من:
- مدير الشؤون التعليمية.
- مدير الشؤون الإدارية والمالية.
- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة.
- رئيس قسم شؤون الموظفين.
2 - يتم اختيار المعلم أو المعلم الميسر الحاصل على أعلى العلامات في المُ قابلة الشخصية مع مراعاة الترتيب الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة عند اختيار المُ علم المُيسر، وفي حال تسصافحة وي7 ممن ع9لمين اثنين فأكثر تتم المفاضلة بينهم وفق عدد سنوات الخدمة الفعلية الأعلى.
و- يُ كلف المُ علم أو المُ علم الميسر للعمل في المركز بقرار من المدير ويُنهى تكليفه بناءً على تقرير من مدير المركز في ضوء نتائج تقييم أدائه على أن يتم إعلام الإدارة بذلك.
ز- تكون أولوية العمل في المركز للمعلمين العاملين في المدرسة المنشأ فيها المركز ثمّ للمعلمين في المدارس المجاورة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026