المادة 15 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
تتولى وحدة جودة التعليم والمساءلة بالتنسيق مع الإدارة تقييم المراكز وفق معايير ومؤشرات تضعها الوحدة وتقرها اللجنة التوجيهية للوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026