المادة 16 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
تقوم المديرية بما يلي:-
أ- تزويد الوزارة بأسماء المراكز المُنشأة والعاملين فيها والدارسين بداية كل حلقة، وتقارير دورية عن أعمالها.
ب- تدقيق مطالبات المراكز المالية ورفعها إلى الوزارة وفق الأصول المالية.
ج- توثيق بيانات الدارسين ورقيًا على السجلات الرسمية وإلكترونيا على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026