المادة 16 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

تقوم المديرية بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بأسماء المراكز المُنشأة والعاملين فيها والدارسين بداية كل حلقة، وتقارير دورية عن أعمالها. ب- تدقيق مطالبات المراكز المالية ورفعها إلى الوزارة وفق الأصول المالية. ج- توثيق بيانات الدارسين ورقيًا على السجلات الرسمية وإلكترونيا على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة