المادة 2 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الإدارة : إدارة التعليم. المديرية : مديرية التربية والتعليم. المدير : مدير المديرية. المدرسة : أي مدرسة حكومية تديرها الوزارة. المركز : مركز تعليم وتعلّ م المُتسربين المنشأ بموجب أحكام هذه التعليمات. مدير المركز : مدير المدرسة أو من يُ كلّ فه المدير. المعلم : كل من يتولى تدريس مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية والحاسوب في المركز. المعلم الميسر : كل من يتولى تدريس المواد التعليمية الإنسانية أو العلمية في المركز. ضابط الارتباط الإداري أو المالي : الموظف الذي يُسميه المدير من قسم التعليم العام وشؤون الطلبة أو قسم الشؤون المالية، حسب مقتضى الحال فى المديرية، للغايات الواردة في هذه التعليمات. البرنامج : برنامج تعليم وتعلم المُتسرّ بين. الحلقة : المدة الزمنية اللازمة لتحقيق الدارس نتاجات التعلم المقررة للبرنامج. الدارس: كل مُلتحِق بالبرنامج وفق أحكام هذهِ التعليمات ويشمُ ل الدارس ذا الإعاقة. الدارس ذو الإعاقة: الدارس الذي لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيامه بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو مُ مارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال. المادة التعليمية: المُحتوى التعلّ مي المُتضمَّن في المنهاج. التعلَ م الإلكتروني: نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها. ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة