المادة 1 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
تُسمى هذه التعليمات تعليمات مراكز تعليم وتعلم المُتسربين لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة