المادة 1 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

تُسمى هذه التعليمات تعليمات مراكز تعليم وتعلم المُتسربين لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة