المادة 5 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

أ- يتكون البرنامج من حلقات أربع على النحو التالي:- 1- الحلقة الأولى: تُ عادل الصفوف من الصف الأول لغاية الصف الرابع الأساسيين. 2- الحلقة الثانية: تُ عادل الصفوف من الصف الخامس لغاية الصف السابع الأساسيين. 3- الحلقة الثالثة: تُ عادل الصفين الثامن والتاسع الأساسيين. 4- الحلقة الرابعة: تُ عادل الصف العاشر الأساسي الأكاديمي. ب- تكون مُدةُ كل حلقة من الحلقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهِ المادة (8) أشهر تفصل أي منها عن التي تليها عطلةً مُدتُ ها أسبوعان، وكل حلقة تتكون من مُستويين مُدة كل مستوى (4) أشهر يفصلهما عطلة مدتُ ها أسبوع. ج- يَدرس الدارسُ في الحلقات الأربع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهِ المادة الموادَّ التعليمية بواقع (20) جلسة أسبوعيًا على النحو التالي:- 1- اللغة العربية أربع جلسات. 2- الرياضيات أربع جلسات. 3- التربية الإسلامية جلستان. 4- التربية المهنية جلستان. 5- التربية الاجتماعية جلستان. 6 - العلوم جلستان. 7 - اللغة الإنجليزية جلستان. 8 - المهارات الرقمية والحاسوب جلسة. 9 - مواد إثرائية جلسة. د- تكون مدة الجلسة الواحدة (45) دقيقة. ه يجوز زيادة مواد تعليمية أخرى ؛ شريطة أخذ موافقة مجلس التربية والتعليم. و- تُحدد أوقات دوام المركز بما يتناسب وأوقات الدارسين، وتُثبت في محضر اجتماع يعقده مدير المركز مع الدارسين لهذه الغاية؛ على أن يبدأ الدوام بعد انتهاء الدوام المدرسي مع مراعاة الدوام المدرسي ذي الفترتين وأوقات الدوام في شهر رمضان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة