المادة 20 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

تُلغى أُ سس فتح المراكز المسائية لبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين الصادرة بموجب الكتاب رقم (26099/4/3) تاريخ 2007/6/13 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة