المادة 20 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
تُلغى أُ سس فتح المراكز المسائية لبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين الصادرة بموجب الكتاب رقم (26099/4/3) تاريخ 2007/6/13 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة