التعليمات
تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على الأسواق لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتع…
- المادة 3يتولى مراقبو الأسواق الرقابة الميدانية على المحلات في كافة القطاعات التجارية، وتصدر الوزارة بطاقات خاصة لإثبات هويتهم.
- المادة 4تحرر المخالفات وفق أحكام القانون، في الحالات التالية: 1- عدم إعلان الأسعار على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا أو غير محدد مع وجوب الالتزام بالأسعار المعلنة كحد…
- المادة 5تنفذ الجولات التفتيشية لمراقبي الأسواق من قبل مراقبين اثنين على الأقل ويمنع تحرير أي مخالفة من قبل مراقب واحد ويشترط حضور الاثنين معا واقعة المخالفة والتوقيع عليها وكتابة…
- المادة 6مهام وواجبات رئيس قسم الرقابة على الأسواق: على رئيس القسم القيام بما يلي: 1- تسليم دفاتر ضبط المخالفات إلى مراقبي الأسواق واستلامها بعد الانتهاء منها أصوليا. 2- إعداد خطة…
- المادة 7الشروط الواجب توافرها في مراقب الأسواق: 1- لا يجوز ان يتم اجراء الرقابة على الأسواق الا من قبل مراقب مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المراقب بأي من إجراءات الرقابة على…
- المادة 8مهام وواجبات ومسؤوليات مراقبي الأسواق: أ- مهام المراقب: على المراقب أثناء القيام بمهامه مراعاة ما يلي: 1- تدقيق دفاتر ضبوطات المخالفات المسلمة إليهم ويكون مسؤولا مسؤولية …
- المادة 9الشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة: أ- تحرير ضبط المخالفة من واقع رخصة المهن سارية المفعول او من السجل التجاري وفي هذه الحالة يجب تثبيت الرقم الوطني للمنشأة. ب- في حال…
- المادة 10آلية استلام ضبط المخالفة المحررة من قبل مراقبي الأسواق: 1- تسليم ضبوطات المخالفات مرفقه بتقرير الجولة إلى رئيس القسم أو الشخص المخول باستلام المخالفات من المراقبين مقابل …
- المادة 11يحق للمخالف وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 17 من القانون دفع الحد الأدنى من الغرامة في الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك يتم احالتها إلى المحكمة المخت…
- المادة 12تكرار المخالفة: أ- يحتسب تكرار المخالفة على النحو الاتي: 1- يحتسب تكرار المخالفة على جميع المخالفات المحررة بموجب المواد 12 و16 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998…
- المادة 13على المديرية دراسة نتائج الأحكام الصادرة عن المحاكم بالبراءة أو عدم المسؤولية في المخالفات المحررة، وعمل تقرير بذلك مبينة أوجه الخطأ والقصور في تحريرها، وذلك لتجنب أي أخط…
- المادة 14على مدراء المديريات إرسال كافة المخالفات إلى المحاكم المختصة للنظر بها وعدم إهمال أي منها مهما كانت الأسباب، وفي حال وجود أي مخالفة قانونية أو خطأ في ضبط المخالفة يستدعي …
- المادة 15يمنع مخاطبة المحاكم المختصة بسحب المخالفة أو إلغائها بعد إرسال ضبوطات المخالفة إلى المحاكم.
- المادة 16مهام مكتب الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى: 1- يتم تحديد موظف أو أكثر تناط به مهمة استقبال الشكاوى الواردة على أن يكون ملما برؤية ورسالة الوزارة وأهدافها والتعليمات الخاصة ب…
- المادة 17تتولى المديرية متابعة تنفيذ أحكام هذه التعليمات والقيام بالجولات اللازمة لأغراض الرقابة والتدقيق.
- المادة 18تلغي هذه التعليمات كافة التعليمات أو القرارات السابقة ذات العلاقة.