المادة 4 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
تحرر المخالفات وفق أحكام القانون، في الحالات التالية:
1- عدم إعلان الأسعار على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا أو غير محدد مع وجوب الالتزام بالأسعار المعلنة كحد أعلى.
2- عدم تزويد تاجر الجملة للمشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها، وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى بائع التجزئة لأي مادة أن يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك.
3- مخالفة تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز.
4- منع مراقبي الأسواق من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلفين بها في تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة.
5- إخفاء أية مادة أساسية أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بسعر أعلى من السعر المحدد.
6- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقا للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
7- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة .
8- مخالفة أي من التعليمات أو القرارات الصادرة عن الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026