المادة 5 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
تنفذ الجولات التفتيشية لمراقبي الأسواق من قبل مراقبين اثنين على الأقل ويمنع تحرير أي مخالفة من قبل مراقب واحد ويشترط حضور الاثنين معا واقعة المخالفة والتوقيع عليها وكتابة الاسم الصريح بوضوح وذلك تحت طائلة المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026