المادة 6 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

مهام وواجبات رئيس قسم الرقابة على الأسواق: على رئيس القسم القيام بما يلي: 1- تسليم دفاتر ضبط المخالفات إلى مراقبي الأسواق واستلامها بعد الانتهاء منها أصوليا. 2- إعداد خطة عمل سنوية للرقابة على الأسواق. 3- إعداد برنامج توزيعي لمراقبي الأسواق بشكل يومي وفقا لخطة العمل المعدة لذلك بحيث يضمن تغطية كامل المناطق الجغرافية بالمحافظة. 4- تسليم مراقبي الأسواق بشكل يومي الشكاوى الواردة إلى المديرية والتي تختص بعمل الوزارة ومتابعتها. 5- تدقيق ضبوطات المخالفات المحررة يوميا ومطابقة نصوصها مع القانون. 6- تقديم تقرير يومي مفصل للمدير عن واقع السوق من حيث وفرة المواد التموينية الأساسية وغيرها، واسعار بيعها من خلال تقارير مراقبي الأسواق والتموين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة