المادة 6 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
مهام وواجبات رئيس قسم الرقابة على الأسواق:
على رئيس القسم القيام بما يلي:
1- تسليم دفاتر ضبط المخالفات إلى مراقبي الأسواق واستلامها بعد الانتهاء منها أصوليا.
2- إعداد خطة عمل سنوية للرقابة على الأسواق.
3- إعداد برنامج توزيعي لمراقبي الأسواق بشكل يومي وفقا لخطة العمل المعدة لذلك بحيث يضمن تغطية كامل المناطق الجغرافية بالمحافظة.
4- تسليم مراقبي الأسواق بشكل يومي الشكاوى الواردة إلى المديرية والتي تختص بعمل الوزارة ومتابعتها.
5- تدقيق ضبوطات المخالفات المحررة يوميا ومطابقة نصوصها مع القانون.
6- تقديم تقرير يومي مفصل للمدير عن واقع السوق من حيث وفرة المواد التموينية الأساسية وغيرها، واسعار بيعها من خلال تقارير مراقبي الأسواق والتموين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026