المادة 7 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

الشروط الواجب توافرها في مراقب الأسواق: 1- لا يجوز ان يتم اجراء الرقابة على الأسواق الا من قبل مراقب مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المراقب بأي من إجراءات الرقابة على الأسواق ما يلي: 2- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها. 3- ان يكون قد تلقى التدريب العملي والنظري اللازمين. 4- ان تتوافر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة. 5- توقيع ميثاق السلوك الخاص بالمراقبين الذي يتضمن اقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة. 6- أداء القسم الخاص بالمراقبين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة