المادة 7 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
الشروط الواجب توافرها في مراقب الأسواق:
1- لا يجوز ان يتم اجراء الرقابة على الأسواق الا من قبل مراقب مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المراقب بأي من إجراءات الرقابة على الأسواق ما يلي:
2- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها.
3- ان يكون قد تلقى التدريب العملي والنظري اللازمين.
4- ان تتوافر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.
5- توقيع ميثاق السلوك الخاص بالمراقبين الذي يتضمن اقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة.
6- أداء القسم الخاص بالمراقبين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026