المادة 12 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

تكرار المخالفة: أ- يحتسب تكرار المخالفة على النحو الاتي: 1- يحتسب تكرار المخالفة على جميع المخالفات المحررة بموجب المواد 12 و16 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة من تاريخ اول ضبط مخالفة محررة. 2- تكون مدة الاسبقية سنة واحدة بحيث تسجل كل مادة على ضبط المخالفة الثانية في أسفل الضبط. 3- يحتسب تكرار المخالفة على مالك المحل ولو قام بتغيير غاية محله. ب-لا يحتسب تكرار المخالفة في الحالات التالية: 1- جميع المخالفات المحررة بموجب المادة (11) من القانون. 2- جميع المخالفات المحررة بموجب المادة (13) من القانون. 3- عند انتقال ملكية المحل التجاري إلى أي شخص اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة