المادة 11 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

يحق للمخالف وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 17 من القانون دفع الحد الأدنى من الغرامة في الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك يتم احالتها إلى المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة