المادة 11 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
يحق للمخالف وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 17 من القانون دفع الحد الأدنى من الغرامة في الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك يتم احالتها إلى المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026