المادة 13 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

على المديرية دراسة نتائج الأحكام الصادرة عن المحاكم بالبراءة أو عدم المسؤولية في المخالفات المحررة، وعمل تقرير بذلك مبينة أوجه الخطأ والقصور في تحريرها، وذلك لتجنب أي أخطاء قد تقع لدى تحرير مخالفات في الحالات المشابهة مستقبلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة