المادة 14 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
على مدراء المديريات إرسال كافة المخالفات إلى المحاكم المختصة للنظر بها وعدم إهمال أي منها مهما كانت الأسباب، وفي حال وجود أي مخالفة قانونية أو خطأ في ضبط المخالفة يستدعي عدم إرسالها للمحكمة المختصة، يكتب بذلك لمديرية مراقبة الأسواق والتموين ليتم دراسة الأمر والتنسيب بها للأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026