المادة 15 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
يمنع مخاطبة المحاكم المختصة بسحب المخالفة أو إلغائها بعد إرسال ضبوطات المخالفة إلى المحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة