المادة 15 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

يمنع مخاطبة المحاكم المختصة بسحب المخالفة أو إلغائها بعد إرسال ضبوطات المخالفة إلى المحاكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة