المادة 16 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

مهام مكتب الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى: 1- يتم تحديد موظف أو أكثر تناط به مهمة استقبال الشكاوى الواردة على أن يكون ملما برؤية ورسالة الوزارة وأهدافها والتعليمات الخاصة بالرقابة على الأسواق وأي تعليمات أخرى ذات علاقة. 2- يتم تحديد دوام مكتب الشكاوى على فترتين صباحية ومسائية وبما يراه المدير مناسبا وحسب الحاجة للفترة المسائية. 3- على مسؤول مكتب الشكاوى استلام الشكاوى الواردة وفق الآلية التالية: أ- تخصيص سجل خاص بالشكاوى الواردة مبينا به اسم وعنوان المشتكي واسم المحل المشتكى عليه وعنوانه ومضمون الشكوى واسم الموظف متلقي الشكوى ووقت وتاريخ الشكوى وأسماء مراقبي الأسواق المحققين بمضمون الشكوى ونتيجة التحقق. ب-يتم استلام جميع الشكاوي الواردة سواء كانت مقدمة شخصيا أو خطيا أو عن طريق مختلف وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، ووسائل التواصل المختلفة وتثبت جميعها بالسجل الخاص للشكاوى وعلى نظام الشكاوى الالكتروني المعد لهذه الغاية. 4- على الموظف المختص إعداد تقرير أسبوعي وشهري بأعداد وأنواع الشكاوى الواردة ونتائج التحقق منها. 5- لا يشترط اخذ اسم المشتكي وعنوانه وحسب رغبة المشتكي. 6- يمنع منعا باتا الإعلان عن اسم المشتكي إلى المشتكى عليه ومهما كانت الظروف وتعامل الشكوى بسرية تامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة