المادة 2 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته. الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين. الأمين العام: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. المديرية: مديرية مراقبة الأسواق والتموين ومديريات الوزارة في المحافظات. المدير: مدير المديرية. رئيس القسم: رئيس قسم مراقبة الأسواق والتموين بالمديرية. مراقب الأسواق: موظف الوزارة المعين لهذه الغاية. المواد الأساسية: المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة