المادة 2 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته.
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
المديرية: مديرية مراقبة الأسواق والتموين ومديريات الوزارة في المحافظات.
المدير: مدير المديرية.
رئيس القسم: رئيس قسم مراقبة الأسواق والتموين بالمديرية.
مراقب الأسواق: موظف الوزارة المعين لهذه الغاية.
المواد الأساسية: المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026