التعليمات
تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة:وزارة الصح…
- المادة 3الغرض والنطاق يتمثل الغرض من هذه التعليمات مكافحة الأمراض المعدية والحيلولة دون انتشار المرض على صعيد وطني ودولي والحماية منه والمكافحة ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الص…
- المادة 4المبادئ أ. تنفذ هذه التعليمات على نحو يكفل حماية كرامة المواطنين والمقيمين في المملكة وحقوق الأفراد وحرياتهم. ب. يسترشد في تطبيق هذه التعليمات باللوائح الصحية الدولية.
- المادة 5لجنة اللوائح الصحية أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة اللوائح الصحية) ويحدد عدد أعضاؤها بقرار من الوزير . ب- تكون اللجنة الجهة المختصة بتطبيق هذه التعليمات وللوزير تفويض…
- المادة 6مسؤوليات لجنة اللوائح الصحية تتولى اللجنة المهام التالية :- أ- التواصل على سبيل الاستعجال بخصوص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية بال…
- المادة 7الإبلاغ عن أي طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا لغايات الفقرتين (و) و(ز) من المادة (6) من هذه التعليمات، تلتزم اللجنة وبموافقة الوزير بالإبلاغ عن جميع الأحداث التي تحدث على…
- المادة 8التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي لغايات الفقرة (ح) من المادة (6) من هذه التعليمات، للجنة التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي لا يتوجب الإبلاغ عنه ولها التشاور مع المنظ…
- المادة 9الإبلاغ عن أحداث قد تسبب انتشارا دوليا لغايات الفقرة (ط) من المادة (6) من هذه التعليمات ،تتولى اللجنة وبموافقة الوزير إبلاغ المنظمة عن أي أدلة وردت لها بخصوص أي حدث أو مخ…
- المادة 10تقديم المعلومات لغايات الفقرة (ي ) من المادة (6) من هذه التعليمات:- أ.تتولى اللجنة وبموافقة الوزير الإجابة على أي استفسارات واردة إليها من المنظمة أو أي جهة رسمية أخرى وا…
- المادة 11الإجراءات الصحية عند الوصول والمغادرة لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات، تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع شروط الإجراءات الصحية للمسافرين عند ال…
- المادة 12الإجراءات الصحية عند الوصول لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات ،وبالإضافة الى ما ورد في المادة (11) منها للجنة وبقرار من الوزير، أن تشترط على القادمين إلى ا…
- المادة 13رفض القادم الى المملكة تطبيق الشروط الصحية في الحالات التي يرفض فيها المسافر الالتزام بالشروط الصحية الصادرة بمقتضى أحكام المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات يحق للجنة ب…
- المادة 14وضع المسافرين تحت الملاحظة لغايات الفقرة (ن) من المادة (6) من هذه التعليمات ، تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع أي مسافر يشتبه بإصابته بمرضٍ معدٍ تحت الملاحظة ف…
- المادة 15عزل المصاب أ. يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي تقررها اللجنة بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض. ب. تقرر اللجنة أساليب أخذ العينات والأشخاص المعنيين بأخذها…
- المادة 16صلاحية التفتيش أ. يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تكليف أحد موظفي الوزارة أو الطلب من أحد الجهات المعنية بالتفتيش على أي عقار أو بيت إذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض مُ ع…
- المادة 17التبليغ عن الاصابة أ. يجب على كل من أشرف او اشترك من الكوادر الصحية في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ اللجنة مباشرةً أو مدير الصحة في منطقته عن الاصابة أو الوفاة بهذا ال…
- المادة 18مكافحة المرض الوبائي أ. إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها تتولى اللجنة تزويد الوزير بجميع البيانات والمعلومات عن ذلك المرض وبصورة عاجلة. ب. للوزارة أن تتخذ ج…
- المادة 19المناطق الموبوءة للوزير بتنسيب من اللجنة أن يعلن عن المناطق الموبوءة على أن يحدد في الإعلان المكان أو المنطقة التي تفشى فيها المرض المعدي وللوزير تعديل او إلغاء الإعلان ا…
- المادة 20تزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية تقوم اللجنة وبموافقة الوزير بتزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بجميع البيانات والمعلومات الواردة إ…
- المادة 21التفويض للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى اي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. الملاحق