المادة 7 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
الإبلاغ عن أي طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا
لغايات الفقرتين (و) و(ز) من المادة (6) من هذه التعليمات، تلتزم اللجنة وبموافقة الوزير بالإبلاغ عن جميع الأحداث التي تحدث على أراضي المملكة والتي قد تسبب حالة قلق دولية بالإضافة الى أي حدث غير متوقع أو غير عادي في مجال الصحة العامة على النحو المبين في المرفق الثاني من هذه التعليمات على أن تلتزم لجنة اللوائح الصحية بما يلي:-
أ. ابلاغ نقطة الاتصال على نحو الاستعجال بشأن الطارئة الصحية والإجراءات الصحية التي تم اتخاذها للتعامل معها.
ب. أن يكون التبليغ حدا أقصى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييم المعلومات الواردة بشأن الطارئة الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026