المادة 8 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي
لغايات الفقرة (ح) من المادة (6) من هذه التعليمات، للجنة التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي لا يتوجب الإبلاغ عنه ولها التشاور مع المنظمة بخصوص أي تدابير صحية مناسبة يمكن اتخاذها من قبل الوزارة للوقاية من ذلك الحدث الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026